ص ( وضمنه حينئذ المشتري ) 
ش : أما إن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع  فالضمان منه اتفاقا ، وأما إن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري  فقولان : مذهب المدونة أنه من المشتري ، وروى المخزومي  أنه من البائع وعزاه ابن عرفة  للمغيرة ، وقال في الشامل وضمنه حينئذ المشتري ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح قال في التوضيح بناء على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها ، أو لا . 
				
						
						
