ص ( أو مجهولة ) 
ش : قال في الجواهر كقولهما إلى قدوم زيد ، ولا أمارة عندهما إلى قدومه ، أو إلى أن يولد لفلان ، ولا حمل عنده ، أو إلى أن ينفق سوق السلعة ، ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة والبيع فاسد ا هـ . فعلم منه أن الأجل إذا كان معلوما بالعرف له كقدوم الحاج ونحوه جاز إذا لم يكن زائدا على المدة المعتبرة في تلك السلعة والله أعلم . 
( فرع : ) قال في الذخيرة عن  الطرطوشي  إذا شرط خيارا بعيد الغيبة ، أو أجلا مجهولا  فسد ، وإن أسقطه ا هـ . 
( فرع : ) الظاهر أن حكم الضمان في هذه المسألة حكم الضمان في المسألة السابقة . 
				
						
						
