ص ( أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ) ش هكذا قال  سحنون  في أوائل كتاب الخيار من المدونة ، ونصه : لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر فقال من غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف عينه من مكيل ، أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا ، ثم قال : وذلك جائز فيما يعرف عينه ا هـ . وظاهر ما ذكره من التعليل في المدونة أنه يفسد البيع ، ونحوه  لابن الحاجب  وغيره قال في التوضيح : وأطلق المصنف  في قوله : لا يغاب ، ومراده الغيبة بالشرط ، وإلا ، فلو تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري جاز لأن التعليل يرشد إليه ; لأنه إنما يكون تارة بيعا وتارة سلفا مع الاشتراط كما في الثمن ا هـ . وظاهر إطلاق قول المصنف  ، أو غيبة أن غيبة البائع أيضا ممتنعة قال في التوضيح ، وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضا على ما لا يعرف بعينه قال : وليجز عنهما جميعا ، والتعليل المذكور حاصل ، ويقدر كأن المشتري التزمه وأسلفه ، فيكون بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده ، وأجاب بعض الشيوخ يبقى بيد بائعه ; لأنه عين شيئه . 
( تنبيهان الأول : ) ما ذكره الشيخ  من فساد البيع باشتراط الغيبة على ما لا يعرف بعينه  مخالف لما قاله اللخمي  ، ونقله عنه ابن عرفة  وقبله ، ولم يحك خلافه ، ونصه ناقلا عن المدونة وسحنون    : ولا يغيب مبتاع على مثلي . 
اللخمي  إلا أن يطبع ، فإن غاب دونه لم يفسد البيع بشرط ، ويجوز طوعا ا هـ . ونص كلام اللخمي  في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا يتغير فيها ، ولا يغيب عليها البائع ، ولا المشتري إلا أن يطبع عليها ، أو يكون الثمر في شجرة ، فإن غاب عليها أحدهما ، ولم يطبع عليها لم يفسد البيع ، ولا يتهم إن كان الخيار للبائع أن يقصد بالبيع هذا ، أو مثلها ولأن للمشتري أن يتسلفها ويرد مثلها ، وكذلك كل ما بيع بالخيار مما يكال ، أو يوزن كالقطن والكتان ، أو القمح والزيت فلا يغيب عليه بائع ، ولا مشتر ، فإن فعلا مضى ، ولم يفسخ . 
				
						
						
