( الثالث : ) لو هل يتم فيأخذه البائع ، أو لا ; فيرجع إلى المشتري لم يلزم المشتري ذلك . طلب البائع وقف الثمن أي إخراجه من يد المشتري ووضعه على يد أمين حتى يتبين مآل أمر البيع
قال بعضهم اتفاقا ، وحكى بعضهم فيه قولا بالاتفاق قياسا على المشهور في المواضعة والغائب من لزوم إيقافه .
والفرق على المشهور أن البيع في المواضعة والغائب قد انبرم ، وفي بيع الخيار لم ينبرم ، ونقله وصاحب الشامل وغيرهما والله أعلم . ابن الحاجب