ص ( وعدم حمل معتاد )
ش : .
قال في المسائل الملقوطة : قال في وثائق ابن فتحون : من فله الرد بذلك عند ابتاع دابة ، أو ناقة وحمل عليها حمل مثلها ، ولم تنهض به ، ولم يقعدها عنه عجف ظاهر انتهى . مالك
ص ( لا ضبط )
ش : قال في الشامل إن لم ينقص قوة اليمين ، وقال في الكبير : ، ولا يجبر نقص اليمين بقوة الشمال .
انتهى
ش : ( إلا فيمن لا يفتض مثلها )
ش : وقال في الشامل : وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت رائعة وإلا فلا ، وقيل إلا بشرط انتهى .