ص [ ص: 59 ] ( بثمان عشرة )
ش : هذا هو المشهور ، وهو أحد الأقوال الخمسة ، وقال البرزلي في كتاب الصيام : اختلف في ففي رواية : ثمان عشرة ، وقيل : سبع عشرة ، وزاد بعض شراح الرسالة ستة عشر وتسعة عشر ، وروى السن خمسة عشر ، لحديث ابن وهب ا هـ . وقال ابن عمر قال القرطبي : وهذا فيمن أبو عمر بن عبد البر ، وأما من عرف مولده وعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما روى جهل مولده عن رافع أسلم عن رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ا هـ . فظاهره أنه يقبل قوله في مقدار سنه ، وهو بين وسيأتي في كلام الشيخ عمر بن الخطاب زروق عند قول المصنف : وصدق إن لم يرب أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ ، والله أعلم