ص ( وباع بثبوت يتمه إلخ )
ش : ( فرع ) إذا فأفتى باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع : أن بيعه لا يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي ، وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم ، وكذلك إذا السيوري فإنه ضامن ا هـ . من باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا البرزلي في مسائل الأقضية ا هـ .