ص ( وعلى الزوجة لزوجها )
ش : تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف ، وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة [ ص: 79 ] عن النوادر عن عبد الملك إنها إذا فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ ، وبمعنى العطية رد إلى الثلث ، والله أعلم . أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به ، والزوج يكذبها