ص ( ورجع بما أدى ولو مقوما )
ش : قال ابن رشد في رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الحمالة : أما إذا فلا اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب البائع فلا رجوع له بالزيادة على القيمة ا هـ . اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به
ص ( إن ثبت الدفع )
ش : والدفع إنما يثبت بالبينة المعاينة للدفع ، أو بإقرار صاحب الدين وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع فيفهم من كلام المؤلف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن الإقرار المضمون عنه بأنه دفع الحق للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك قال في التوضيح ولا أعلم في هذا خلافا إذا ادعى الضامن ذلك بغير حضرة الغريم وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع عيسى أنه لا يرجع لتقصيره في الإشهاد .
وله في سماع أبي زيد أنه يرجع ; لأن التقصير كان من الغريم ; لأن الحميل أداها عنه بحضرته ابن رشد والأول أظهر ; لأن المال للضامن فهو بالإشهاد على دفعه أحق ا هـ يشير بذلك لقوله في سماع عيسى ولو أن الحميل دفعها من مال نفسه بحضرة الذي عليه الحق ثم جحد الذي قبضها أن يكون قبض شيئا ، والذي عليه الحق يشهد أنه دفعها من مال نفسه بحضرة الذي عليه الحق أخذت من الذي عليه الحق إن كان موسرا ، ولم يتبعه الحميل بشيء من العشرة التي دفع ، وكان مصيبة العشرة الأولى من الحميل قال ابن رشد : إذا دفع عشرة من ماله إلى الطالب بحضرة المطلوب ، ولم يشهد فجحد القابض ، فقال في هذه الرواية : إن مصيبة العشرة دنانير من الحميل الدافع وتؤخذ العشرة من المطلوب فإن لم تؤخذ منه على قوله : وأخذت من الحميل ثانية رجع بها على المطلوب .
وقال في سماع أبي زيد : إنه إن أخذت من الحميل ثانية بحضرة المطلوب أيضا رجع عليه بعشرين فإن لم تؤخذ منه ثانية على قوله ، وأخذت من المطلوب رجع بالعشرة الأولى على المطلوب ، والمعنى فيه ما ذهب إليه في رواية أبي زيد هذه أنه رأى التقصير في ترك الإشهاد على الدافع كان من المطلوب إذا أداها الحميل عنه بحضرته إلى الطالب فجحدها ; لأنه أتلفها عليه بتضييعه الإشهاد فوجب أن يرجع بها ورأى في رواية عيسى أن التقصير في ترك الإشهاد على الدافع كان من الحامل ; لأن المال ماله فهو أحق بالإشهاد لا من المطلوب الحاضر فلم ير له بها عليه رجوعا من أجل أنه هو أتلفها على نفسه وهو الأظهر ; لأن المال ماله فهو أحق بالإشهاد على دفعه من المطلوب ، وإن كان حاضرا فهذا معنى اختلاف قول ابن القاسم في هذه المسألة .
وذهب بعض الناس إلى أن معنى اختلاف قول ابن القاسم غير هذا ثم ذكره ثم قال : وليس ذلك بصحيح بل معناه ما ذكرناه وبالله التوفيق .
( تنبيه ) هذا إذا دفع الحامل المال من مال نفسه ولو فإن دفعها بحضرة الذي عليه الحق فلا ضمان على الحامل الدافع ويغرمها المطلوب ثانية بعد يمين الطالب الجاحد ، فإن كان المطلوب عديما ، أو غائبا ، وأخذت من الحميل ثانية لعدم المطلوب ، أو غيبته فإنه لا يرجع بها على المطلوب لعلمه أنه قد أداها ، وإن دفعها الذي عليه الحق للحامل ليدفعها إلى صاحب الدين فدفعها له ثم أنكر فهذا ضامن لرب المال ويسوغ لرب المال تضمينه ، وإن علم أنه جحده ; لأنه أتلف عليه إذ لم يشهد على دفعه ا هـ من رسم ، أوصى لمكاتبه من سماع [ ص: 104 ] دفعها الحميل من مال المطلوب بغير حضرة المطلوب عيسى من كتاب الحمالة .