الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ) ش تعقبه البساطي بقولها في كتاب الكفالة : ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس أجود صفة ، أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة ، أو أردأ ; لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه ; لأن المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى ، أو ما كان عليه ا هـ .

                                                                                                                            قالوا : والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم .

                                                                                                                            ص ( أو لم يبعد إثباته )

                                                                                                                            ش : كذا في بعض النسخ وهي الصواب ; لأن المراد نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا ، أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية