ص ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ) ش تعقبه البساطي  بقولها في كتاب الكفالة : ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس  أجود صفة ، أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة ، أو أردأ    ; لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه ; لأن المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى ، أو ما كان عليه ا هـ . 
قالوا : والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم . 
ص ( أو لم يبعد إثباته ) 
ش : كذا في بعض النسخ وهي الصواب ; لأن المراد نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا ، أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه 
				
						
						
