ص ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ) ش تعقبه البساطي بقولها في كتاب الكفالة : ولا يجوز له أجود صفة ، أو أدنى ويجوز أن صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس ; لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه ; لأن المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى ، أو ما كان عليه ا هـ . يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة ، أو أردأ
قالوا : والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم .
ص ( أو لم يبعد إثباته )
ش : كذا في بعض النسخ وهي الصواب ; لأن المراد نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا ، أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه