الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللزوج رده من زوجته )

                                                                                                                            ش : ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثها ، وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح ، والشامل وابن عرفة عن ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد : ولو شرطت عدم الغرم قال في التوضيح : ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك ; لأنه يقول : قد تحبس وأمتنع منها وتخرج للخصومة ، وليس ذلك على هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية