ص ( وإن بسجن )
ش : قال : " في وعلى " أثناء كلامه ولو المازري فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه ، وهو في الحبس بمحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ويقضي بذلك على المحبوس ، وإن وجب حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد ا هـ . سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي
وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف في باب التفليس : وأخرج لحد بمعنى آخر ، وقال ابن عرفة الباجي : ولو كان حبسه في دم ، أو دين ، أو غيره ويكفي قوله برئت منه إليك وهو بالسجن فشأنك به كأن سجنه في حق ، أو تعديا قال ابن عرفة ( قلت ) : في التعدي نظر ; لأنه مظنة لإخراجه بدفع التعدي عنه ا هـ .
ص ( إن أمره به )
ش : مفهومه أنه إذا لم يأمره به لا يبرأ وهو كذلك قال ابن عرفة عن الموازية : فهذا إذا لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه له الحميل ولو قبله برئ كمن دفع دينا عن أجنبي للطالب أن لا يقبله إلا بتوكيل الغريم وله قبوله فيبرأ ، زاد الصقلي عن محمد إن أنكر الطالب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه فإن أشهد له بذلك أحدا برئ الحميل ا هـ .
وفي الشامل : ولو أنكر الطالب أمره له برئ إن أشهد له أحدا ا هـ .
ص ( وبغير بلده )
ش : يصح أن يعود الضمير على [ ص: 115 ] الاشتراط المفهوم من قوله إن لم يشترط ولعل المصنف رجح هذا القول لقول : إنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد وكونه قد يفيد في بعض الصور كما ذكر المازري ابن عبد السلام لا يمنع ذلك ; لأن الصورة النادرة لا تراعى ، والمعنى أنه إذا ; فإنه يبرأ إن كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه فيه الأحكام وإذا حمل كلام اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره المصنف على هذا كانت مسألة المدونة مفهومة منه بالأحروية وهي ما إذا ، والله أعلم . لم يشترط إحضاره في موضع معين فأحضره الحميل في غير البلد الذي وقع فيها الضمان
ص ( .
ولا يسقط بإحضاره إن حكم )
ش : أي إن حكم بالغرم ولو لم يغرم على المشهور ، وأما لو دفع المال قبل إحضاره مضى اتفاقا قاله في الشامل ، وأصله في التوضيح وعلى المشهور فرب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر ، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم قاله ابن يونس ، ونقله في التوضيح .
ص .
( ولو بغير بلده )
ش : هذا مذهب المدونة أن مطلقا سواء مات في بلده ، أو في غير بلده من غير تفصيل . الحمالة تسقط بموت المديان
ص ( ورجع به )
ش : يعني إذا رجع الحميل بما أدى على رب الدين كما قال في المدونة ، وانظر إذا غرم ثم أثبت أنه كان عديما قبل القضاء هل يرجع أم لا ، والله أعلم . غرم الحميل ثم أثبت ببينة أن الغريم قد مات في غيبته قبل القضاء