ش : ظاهر كلام المصنف أنه يجمع بين التغريم والعقوبة ، والذي في الرواية أنه يحبس إذا حتى يجتهد في ذلك وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن يكون لقيه وتركه ، أو غيبه وهربه فإنه يغرم المال فقط ، ولم يذكر في ذلك عقوبة حصل منه تفريط في الطلب
ص ( وأذين )
ش : هو بالذال المعجمة قال في المقدمات والأذين [ ص: 116 ] مأخوذ من قوله تعالى { وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة } ومن قوله { وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم } قال الشاعر :
فقلت قري وغضي اللوم إني أذين بالترحل والأفول
وقال امرؤ القيس :وإني أذين إن رجعت مملكا بسير ترى فيه الفرانق أزورا
ص .
( ولم يجب وكيل لخصومة )
ش : أي يخاصم عنه ويسمع البينة .
ص ( إلا بشاهد )
ش : الاستثناء راجع لمسألة الكفيل كما يفهم من كتاب الكفالة من المدونة ، وفي كتاب الشهادات من المدونة خلاف هذا وأنه يجب الكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد ، وقد ذكر المصنف كلام المدونة في باب الشهادات وذكر كلام الشيوخ عليه هل هو خلاف ، أو وفاق ، والله أعلم .