الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وغرم إن فرط ، أو هربه وعوقب )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المصنف أنه يجمع بين التغريم والعقوبة ، والذي في الرواية أنه يحبس إذا حصل منه تفريط في الطلب حتى يجتهد في ذلك وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن يكون لقيه وتركه ، أو غيبه وهربه فإنه يغرم المال فقط ، ولم يذكر في ذلك عقوبة

                                                                                                                            ص ( وأذين )

                                                                                                                            ش : هو بالذال المعجمة قال في المقدمات والأذين [ ص: 116 ] مأخوذ من قوله تعالى { وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة } ومن قوله { وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم } قال الشاعر :

                                                                                                                            فقلت قري وغضي اللوم إني أذين بالترحل والأفول

                                                                                                                            وقال امرؤ القيس :

                                                                                                                            وإني أذين إن رجعت مملكا     بسير ترى فيه الفرانق أزورا

                                                                                                                            ، وإنما كان الأذين بمعنى الحميل ; لأن الأذين والأذان والإذن وما تصرف من ذلك إنما هو بمعنى الإعلام ، فلما كان ذلك بمعنى الإعلام الذي لا يكون إلا بمعلوم متيقن لا يصح أن يوجد بخلافه إذ هو من العلم الذي هو معرفة المعلوم على ما هو به بخلاف الإخبار الذي يصح أن يؤخذ بخلاف مخبره لما يدخله من الصدق والكذب فكان قول الرجل : أنا أذين بما لفلان على فلان إيجاب منه على نفسه أداء المال إليه إذ لا يستعمل ذلك اللفظ إلا في الواحد المتيقن ا هـ .

                                                                                                                            ص .

                                                                                                                            ( ولم يجب وكيل لخصومة )

                                                                                                                            ش : أي يخاصم عنه ويسمع البينة .

                                                                                                                            ص ( إلا بشاهد )

                                                                                                                            ش : الاستثناء راجع لمسألة الكفيل كما يفهم من كتاب الكفالة من المدونة ، وفي كتاب الشهادات من المدونة خلاف هذا وأنه يجب الكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد ، وقد ذكر المصنف كلام المدونة في باب الشهادات وذكر كلام الشيوخ عليه هل هو خلاف ، أو وفاق ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية