ص ( في قابل النيابة )
ش : قال ابن عرفة : قال : لا تجوز المازري المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا أنه تنفذ الوصية به وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه انتهى . النيابة في أعمال الأبدان
ص ( وحوالة )
ش : يعني أنه [ ص: 182 ] يجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدينه ابن عرفة قال ابن شاس : وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ابن عبد السلام ولا يجوز أن يوكل من يتحمل عنه في حق وجب عليه ( قلت ) : فيه نظر ; لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته ممتنعة فتأمله وقال ، وكفالة الإنسان عن نفسه : هو أن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان ، وهذا أقرب من الأول ; لأن الموكل هنا يصح منه الفعل ، وينبغي أن يزاد فيه : كأن التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور انتهى . ابن هارون