ص ( وإبراء وإن جهله الثلاث )
ش : قال ابن عرفة : وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق . : والتوكيل بالإبراء
( قلت ) : وهذا كضروري من المذهب ; لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه ولذا قال الغير في إرخاء الستور : لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به انتهى .
وانظر أواخر رسم الأقضية الثاني من سماع بالوصايا . أشهب
ص ( أو واحد في خصومة )
ش : قال ابن فرحون : في تبصرته في الفصل السادس في حكم : وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين ، ويلزم الموكل ما أقر به عليه وكيله كان له أو عليه إذا كان في نص الإقرار والإنكار انتهى . الوكالة على الدعوى
وقال في المتيطية : ولا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين .