( الثاني ) قال ابن عرفة : سمع عيسى ابن القاسم إن ادعى شريكان على رجل حقا فقالا للقاضي من حضر منا خاصمه فليس لهما ذلك لقول من قاعد خصمه عند القاضي مالك وقال في ورثة ادعوا منزلا في يد رجل لا يخاصمه كل واحد عن نفسه بل يقدمون رجلا يخاصمه ، فليس له أن يوكل إلا من علة ابن رشد ، وهذا كما لا يجوز للرجل يوكل وكيلين يخاصمان عنه إن غاب أحدهما خاصم له الآخر وكذا لم يجز لمن قاعد خصمه أن يوكل غيره إلا لعذر من مرض أو سفر أو إساءة خصمه له ، فحلف لا خاصمه أو يظهر من وكيله ميل لخصمه ولا خلاف في هذا انتهى هذا السماع في كتاب البضائع والوكالات والله أعلم .