ص ( وإن قال أقر عني بألف فإقرار )
ش : هكذا نقل ابن شاس عن وكلام المازري ليس صريحا في ذلك ونصه على ما نقل المازري ابن عرفة لو قال للوكيل : أقر عني لفلان بألف درهم ففي كونه إقرارا من الآمر وجهان للشافعية والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني فأضاف قول الوكيل لنفسه وقد قال المازري : من وكل رجلا وجعله في الإقرار عنه كنفسه فما أقر به الوكيل يلزم به موكله وظاهره أنه يقول كذلك في أقر عني . أصبغ
وقال ابن عبد السلام : ليس فيما ذكر من قول كبير شاهد يرد بأنه [ ص: 190 ] محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه واستشهاد أصبغ واضح ; لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك هذا إن حملنا قول المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول الموكل فيكون حاصله لزوم المازري وهو ظاهر قوله ، والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني وإن حملناه على ما فهمه إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه ابن شاس منه إن قوله أقر عني بكذا إقرار منه بذلك صح قول ابن عبد السلام . وليس فيما ذكره كبير شاهد والله أعلم .