الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومعصية )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : الوكالة نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة ابن عرفة وأبطله ابن هارون بالنيابة في المعاصي كالسرقة والغصب وقتل العدوان وغره في ذلك قول ابن شاس : ولا تصح في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان ويرد بمنع صدقية النيابة على ذلك ; لأن الاستقراء والاستعمال يدل على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه انتهى .

                                                                                                                            وانظر هذا مع قوله إن الوكالة تعرض لها الحرمة ، ومثله بالبيع الحرام فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية