ص ( ومعصية )
ش : قال ابن الحاجب : الوكالة نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة ابن عرفة وأبطله بالنيابة في المعاصي كالسرقة والغصب وقتل العدوان وغره في ذلك قول ابن هارون ابن شاس : ولا تصح في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان ويرد بمنع صدقية النيابة على ذلك ; لأن الاستقراء والاستعمال يدل على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه انتهى .
وانظر هذا مع قوله إن الوكالة تعرض لها الحرمة ، ومثله بالبيع الحرام فتأمله .