ص ( وتعين بنص أو قرينة )
ش : يعني أن الوكالة إما على سبيل التفويض في جميع الأمور أو يعين الموكل فيه فيتعين فليس له حينئذ أن يتعداه .
( فرع ) : قال في كتاب الشهادات من المدونة : لو وكلت رجلا يقبض ما لك على فلان فجحده فحلفه الوكيل ، ثم لقيته أنت لم يكن لك أن تحلفه قال ابن يونس : لأن يمينه لوكيلك يمين لك ، وقال عياض : معناه أنه وكله على خصام أو فوض إليه الوكالة ، وأما لو كان موكلا على القبض مجردا لم يكن له ذلك ، وكان لرب المال بعد خصامه وتحليفه انتهى . وهذا ظاهر ، ففهم منه إذا وكله على الخصام ، فله أن يحلفه والله أعلم .
( مسألة ) : قال ابن رشد في نوازله : ومن ووجبت عليه اليمين لعدم البينة ، فردها على الغائب فالذي أراه إذا لم يسم المقدم عليه من باع منه السلعة أو سمى رجلا غائبا بعيد الغيبة ، فتبين بذلك لدده أن يؤخذ منه حميل بالثمن إلى أن يكتب للموكل في الموضع الذي هو فيه ، ويحلف وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها ، ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقر به الغريم ، ويدعي أنه قضاه ; لأن هذا مقر للغائب بشيء ، وأما أخذ الثمن منه أو إيقافه ، فلا أراه إذا لم يثبت عليه بعد شيء انتهى . وكل رجلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل والموكل غائب ، فأنكر المدعى عليه أن يكون باع من موكله
ص ( وتخصص وتقيد بالعرف )
ش : فاعل تخصص وتقيد ضمير يعود على الشيء الموكل فيه أو على لفظ الموكل ، والمعنى أنه كما إذا قال : وكلتك على بيع دوابي وكان العرف يقتضي تخصيص ذلك ببعض أنواع الدواب ، فإنه يتخصص به ، وكذلك إذا قال : له وكلتك على بيع هذه السلعة ، فإن هذا اللفظ عام في بيعها في كل مكان وزمان ، فإذا كان العرف أن تلك السلعة إنما تباع في سوق مخصوص أو في زمان مخصوص ، فإن العرف يخصص ذلك العموم ، وكذا إذا كان الشيء الموكل فيه مطلقا أو لفظ الموكل ، فإنه يتقيد بالعرف كما لو قال اشتر لي عبدي ، فإنه يتقيد بما يليق به . والعام هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر ، والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد . إذا كان لفظ الوكيل عاما ، فإنه يتخصص بالعرف
ص ( إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه )
ش : هو نحو قول ، ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه قال في التوضيح : يعني أن التوكيل على البيع يستلزم أن يكون للوكيل المطالبة بالثمن وقبضه لذلك لو سلم المبيع ، ولم يقبض الثمن ضمنه انتهى . ابن الحاجب
( تنبيهات الأول ) : قوله : فله طلب الثمن يقتضي أن له ترك ذلك ، وليس كذلك كما دل عليه قوله في التوضيح ولذلك ، لو سلم المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه ( الثاني ) : قال في التوضيح : هذا مقيد بما إذا لم تكن العادة الترك فقد نص على أنها لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إليه انتهى . وقال في الشامل : وله قبض ما وكل في بيعه إلا لعادة وقال أبو عمران ابن فرحون في تبصرته في الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم : مسألة والوكيل على بيع الدار والعقار إذا أراد قبض الثمن من المشتري وأراد أن يقيم البينة أنه وكيل على البيع لم يمكن من ذلك ; لأن العرف والعادة أن وكيل البيع في الدار والعقار لا يقبض الثمن ، فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبض الثمن إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى قبض الثمن فيجزئه إقامة البينة على الوكالة على البيع ، وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع فإن له قبض الثمن والمطالبة به انتهى [ ص: 195 ]
( الثالث ) لو قال المصنف : فله قبض الثمن لا غنى عن قوله فله طلب الثمن والله أعلم .