ص ( أو اشتراء فله قبض المبيع )
ش : قال ابن عرفة : قال ابن شاس وتبعه : والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع وقبله ابن الحاجب ابن عبد السلام وفي قبوله مطلقا نظر ، ومقتضى المذهب عند التفصيل ، فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب له قبض المبيع ، وحيث لا يجب لا يجب للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض الوكيل ثمن ما باعه ، وعدم صحة قبض ولي البنت نقد وليته دون توكيل عليه ، فإنه في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه وليس الولي كذلك في النكاح انتهى . وما قاله ظاهر ، وسيذكر وابن هارون المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه قبض الثمن .
ص ( ورد المعيب إن لم يعينه موكله ) ش إذا عين الموكل السلعة المشتراة ، فليس للوكيل أن يردها بالعيب اتفاقا لاحتمال أن يكون الموكل علم بالعيب أو يغتفره عند اطلاعه عليه لغرضه فيه ، واختلف إذا لم يعينها فقال ابن القاسم : للوكيل أن يرده ; لأنه ضامن بمخالفة الصفة وقال : ليس له أن يرده ، وإن رد ، فللموكل أن لا يجيز الرد ويضمنه قيمتها إن فاتت قال أشهب : وإذا كان يلزمه الضمان بإمساكه السلعة على قول أبو عمران ابن القاسم ويرده لها على قول فالحيلة في التخلص منه أن يرفع للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط عنه الضمان . أشهب
( تنبيه ) : قال في التوضيح : قيد اللخمي قول ابن القاسم بما إذا كان العيب ظاهرا قال ، وأما إن كان العيب مما يخفى ، فلا شيء على الوكيل ، وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد انتهى ، ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل .
ص ( إلا المفوض )
ش : كذا في بعض النسخ ، وعليها شرح الشارح وهو صحيح والله أعلم .
ص ( لا لأشتري منك )
ش : أي فالثمن على الوكيل إلا أن يقر الموكل فليتبع أيهما شاء نقله في التوضيح زاد ابن عرفة إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع المأمور .
ص ( وبالعهدة )
ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) : قال ابن عبد الحكم : إذا أقررت أن وكيلا لك باع عبدك من فلان بمائة وفلان مصدق والوكيل منكر ، فالعبد يلزم فلانا بمائة والعهدة على بائعه ولا عهدة على الوكيل ، ولا يلزم الوكيل قول سيد العبد انتهى .