ص ( خير فيه )
ش : يعني أنه في ثلاث مسائل ، الأولى : إذا تعيبت بسماوي ، الثانية : إذا تعيبت بجناية ، الثالثة : إذا تعيبت بجناية الغاصب . أما الأول فليس له إلا أخذه بغير أرش أو أخذ القيمة قال في المدونة : وما أصاب السلعة بيد الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من الله فربها مخير في أخذها معيبة أو تضمينه قيمتها يوم الغصب وإن كانت جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد بأمر من الله فليس لربها أن يأخذها وما نقصها عند الغاصب إنما له أخذها ناقصة أو قيمتها يوم الغصب وليس للغاصب أن يلزم ربها أخذها ويعطيه ما نقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتها ، انتهى . يخير المغصوب منه في الشيء المغصوب يريد وفي قيمته
وذكر هذه الصورة ولم يحك فيها خلافا . ابن الحاجب
وأما الثانية فيخير بين أخذه وأخذ أرش الجناية من الجاني أو تضمين الغاصب القيمة ويتبع الغاصب الجاني قال في المدونة إثر الكلام المتقدم بسطرين : ولو قطع يدها أي الجارية أجنبي ثم ذهب فلم يقدر عليه فليس لربها أخذ الغاصب بما نقصها وله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليها وإن شاء ربها أخذها واتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب ، انتهى .
وذكرها [ ص: 287 ] أيضا ولم يحك فيها خلافا . وأما الثالثة فيخير أيضا بين أخذها مع أرش الجناية من الغاصب وبين أخذ القيمة منه هذا مذهب المدونة قال فيها : ولو كان ابن الحاجب فلربها أن يأخذها وما نقصها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الغصب الغاصب هو الذي قطع يد الجارية ابن يونس . قوله : وما نقصها ، يريد يوم الجناية ، انتهى . وذكر فيها قولين وعزا هذا ابن الحاجب لابن القاسم ومقابله وهو أنه ليس له إلا أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة وجعل لأشهب البساطي هذا الثاني هو المذهب ونصه : والمنصوص أنه في جناية الأجنبي له أن يأخذه ناقصا ويتبع الأجنبي بأرش الجناية وليس له ذلك على المذهب في السماوي وفي جناية الغاصب ، انتهى . وفيه نظر ; لأن الأول مذهب المدونة كما علمنا ولم أر من رجح الثاني ولا من شهره ، والله أعلم .
( فرع ) قال ابن عرفة : إن أشهب فلربها تضمينه قيمتها يوم الغصب أو أخذها ناقصة ولا شيء له وله أخذ بعضها بنقصه وقيمة باقيها ، انتهى . غصب أشياء مختلفة فنقصت في يده