الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت القيمة فلا شيء عليه ولا له أن يأخذه قال في التوضيح يعني إذا صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ثم قال : ويدلك على ما قيدنا به كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أن الثوب زادت قيمته أو لم تنقص قوله في قسيم المسألة أما لو نقصت إلى آخره وهو ظاهر ; لأن ذلك عيب فكان كسائر العيوب ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) قول التوضيح ; لأن ذلك عيب ، إلخ . نحوه لابن عبد السلام وإذا كان عيبا فكان الظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار في الثوب أخذه ; لأن هذا العيب منه حدث وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان من الغاصب فتأمله على أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ في المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال البساطي : فإن قلت أطلق المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت قيمته فهل له وجه ؟ قلت : المسألة متأولة كما ذكرت وإطلاق المؤلف لا يضر ; لأنه إن نقصت لا يتأتى فيه ذلك وإن كانت سواء فكذلك ، انتهى . فتأمل قوله وإن كانت سواء فإنه مخالف للتوضيح ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة وفي تضمين الصناع منها : ولك [ ص: 288 ] أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر الخياطة لتعديه .

                                                                                                                            ( قلت ) الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية