ص ( كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ )
ش : قال : وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال ابن الحاجب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت القيمة فلا شيء عليه ولا له أن يأخذه قال في التوضيح يعني إذا أشهب فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ثم قال : ويدلك على ما قيدنا به كلام صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص المؤلف يعني أن الثوب زادت قيمته أو لم تنقص قوله في قسيم المسألة أما لو نقصت إلى آخره وهو ظاهر ; لأن ذلك عيب فكان كسائر العيوب ، انتهى . ابن الحاجب
( تنبيهان الأول ) قول التوضيح ; لأن ذلك عيب ، إلخ . نحوه لابن عبد السلام وإذا كان عيبا فكان الظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار في الثوب أخذه ; لأن هذا العيب منه حدث وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان من الغاصب فتأمله على أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ في المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه ، والله أعلم .
( الثاني ) قال البساطي : فإن قلت أطلق المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت قيمته فهل له وجه ؟ قلت : المسألة متأولة كما ذكرت وإطلاق المؤلف لا يضر ; لأنه إن نقصت لا يتأتى فيه ذلك وإن كانت سواء فكذلك ، انتهى . فتأمل قوله وإن كانت سواء فإنه مخالف للتوضيح ، والله أعلم .
( فرع ) قال ابن عرفة وفي تضمين الصناع منها : ولك [ ص: 288 ] بلا غرم أجر الخياطة لتعديه . أخذ ما خاطه الغاصب
( قلت ) الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق ، انتهى .