ص ( ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ) 
ش : يدخل في قوله بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان على إنكار ، وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح : إذا ادعى رجل على رجلين دارا فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق على مال فأراد المكذب الأخذ بالشفعة  فله ذلك ، انتهى . وخرج به الهبة لغير ثواب والصدقة ، والله أعلم . 
ص ( لا موصى له ببيع جزء    ) ش أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها ونص عليه اللخمي   [ ص: 316 ] في الأولى 
				
						
						
