ص ( ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة )
ش : يدخل في قوله بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان على إنكار ، وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح : إذا فله ذلك ، انتهى . وخرج به الهبة لغير ثواب والصدقة ، والله أعلم . ادعى رجل على رجلين دارا فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق على مال فأراد المكذب الأخذ بالشفعة
ص ( ) ش أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها ونص عليه لا موصى له ببيع جزء اللخمي [ ص: 316 ] في الأولى