الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) ش أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة : وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك [ ص: 319 ] النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه ، انتهى . وهذا في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة ، فقال ابن راشد : إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض ، نقله في التوضيح ، قال : وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها ; لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان كمالك الأرض ، وقاله شيخنا ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية