ص ( وعرصة وممر )
ش : قال اللخمي : إذا كانت لم يستشفع ما قسم بالشرك فيما لم يقسم ولا يستشفع الساحة والبئر والماجل والطريق لأجل بقاء الشركة فيها ; لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته . وإن باع نصيبه من البئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت ; لأن في ذلك زيادة مضرة وإن كان قد أسقط حقه في تصرفه من عندهم وجمع بيوتهم إلى حق آخر وفتح لها من دار أخرى فإن كان بيعه من أهل الدار جاز وكان لبقية الورثة الشركاء الشفعة على أحد القولين في وجوب دار بين [ ص: 320 ] أشراك اقتسموا بيوته دون ما لها من حق في ساحة وبئر وماجل وطريق ثم باع أحدهم ما صار له من البيوت بجميع حقوقه مما لم يقسم وإن كان بيعه من غير أهل تلك الدار كان لهم أن يردوا بيعه ; لأن ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا ، قال الشفعة فيما لم يقسم : اختلفت الرواية عن أبو الحسن بن القصار في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم مثل الحمام والبئر والطريق والأرحية ولم يبين كيف كان صفة البيع وموضع الفقه فيه ما تقدم ذكره ، انتهى . بلفظه ونقله مالك ابن عرفة وقبله والجزولي والشيخ يوسف بن عمر وزاد بعد قوله ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا على القول بأن الشفعة فيما لا ينقسم .
( فرع ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة ، وقال في النوادر ومن المجموعة وكتاب محمد ، قال ابن القاسم ، قال : إذا مالك ، قال قسمت البيوت وبقيت العرصة فلأحدهم بيع نصيبه من البيوت والعرصة ولا شفعة لشريكه في العرصة بها ولا فيها : وليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة إلا نصيبه من البيوت وإن كانت العرصة واسعة إلا أن يجتمع ملؤهم على بيعها فيجوز فإن أباه أحدهم فهو مردود ; لأنها بقيت مرفقا بينهم ، انتهى . وكذلك لا شفعة في النهر ولا في سبيل الماء ، قال أشهب ابن عبد السلام : ولا يبعد تخريج الخلاف فيهما من الخلاف في النخلة الواحدة .