ص ( وهبة بلا ثواب )
ش : قال في المدونة في كتاب الشفعة : ومن فلا شفعة فيه ومن عوض من صدقة وقال : ظننت أنه يلزمني فليرجع في العوض إن كان قائما وإن فات فلا شيء له ومن وهب شقصا لغير ثواب فعوض فيه فقبل فإن رأى أنه لصدقة أو لصلة رحم ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك إلا أن يكون الأب موسرا ، انتهى . وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة أبو الحسن قوله ومن تقدير الكلام ومن وهب شقصا من دار ابنه ، انتهى . وهب شقصا من داره لابنه الصغير
( فرع ) وهل تلزمه اليمين أنه بغير ثواب ؟ قال في الكبير : لم يحلف إلا أن يكون متهما ، وقال مطرف وابن الماجشون : يحلف مطلقا المتيطي والقضاء بالأولى ، انتهى .