ص ( أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه )
ش : هذه مسألة المدونة ، قال في كتاب الشفعة : وإذا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع ; لأن عهدته على المشتري فإذا لم يثبت المشتري على الشراء فلا شفعة للشفيع ، انتهى . أنكر المشتري [ ص: 325 ] الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا
( فرع ) قال في المدونة في كتاب الشفعة : وإن فلا يقضى له بالشفعة بإقرار هذا حتى يقيم بينة على الشراء ; لأن الغائب إذا قدم وأنكر البيع أن يأخذ داره ويرجع على مدعي الشراء بكراء ما سكن فإذا قضى بهذا قاض للشفيع بإقرار هذا لم يرجع عليه الغائب بذلك ولا على مدعي الشراء فيبطل من الغائب من الغلة بلا بينة ، انتهى . وانظر أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من فلان الغائب فقام الشفيع أبا الحسن .