ص ( ولمن حضر حصته )
ش : قال الشارح أي فإن فله أن يدخل معه إن أحب فيأخذ بقدر ما كان له من شفعته ، انتهى . قال أخذ الشفيع الحاضر جميع الحصة ثم قدم الغائب ابن غازي : أي ولمن صار حاضرا بعد الغيبة ولو قال : ولمن قدم كان أبين ، انتهى . وقال البساطي : يعني إن حضر واحد من الغيب بعد أن أخذ الحاضر الجميع فلمن حضر حصته إن أراد فيأخذ بقدر حصته ، انتهى . وظاهر كلامهم وكلام المصنف إن كان الشفعاء الغيب جماعة وقدم واحد منهم فله أن يأخذ بقدر حصة أشراكه الغيب حتى يقدموا وليس كذلك إنما له أن يأخذ نصف ما أخذه الحاضر إن ساوت حصته حصة الحاضر وإلا فعلى قدر حصصهما كأنه ليس لهما شريك غائب ، قال في المنتقى : وإن كان أشراكه غيبا لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون أشراكه الغيب حتى يقدموا وليأخذ الآن الكل أو يترك فإن ترك فلا حق له مع أصحابه إذا قدموا وأخذوا بالشفعة فإذا قدم واحد ممن غاب قيل له : خذ الجميع أو اترك الجميع فمن قدم دخل معه في الشفعة إن أراد ذلك على قدر حصصهما كما لو لم يكن شريك غيرهما ، قاله ابن القاسم في المدونة ، وقاله في غيرها ، انتهى . وفي النوادر ، قال أشهب ابن القاسم : فإن قدم الغائب وقد أخذ لحاضر الجميع دخلوا معه بقدر سهامهم وإن أبى بعضهم الأخذ فللآخرين من الشفعة بقدر حصصهم [ ص: 329 ] من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء ، قالا : فإن أبوا إلا واحدا ومصابه مثل مصابك فجميع ما أخذته بينكما شطرين فلو لم يقدم إلا واحد فليس له بقدر حصصه من حصص أصحابه ولكن يأخذ نصف ما أخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك ، انتهى . وصرح بذلك وأشهب ابن رشد في نوازله وقد تكلم في ذلك وأطال وبهذا يتضح ما نقله عن ابن رشد وذكره أشهب ابن غازي عنه في العمدة وهو قوله وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني ، انتهى . فتأمله ، والله أعلم .