ص ( أو كالأول ، وعليه الأكثر ) 
ش : كلامه في المدونة كالصريح في هذا ، ونصه : ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن  ، وأما المقاثي والبصل وقصب السكر فكالزرع تساقى إن عجز ربه انتهى . 
قال في التوضيح : وقول من حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر انتهى . 
، وقال في المقدمات : لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب  مالك  ، وإن لم يعجز صاحبها عن عملها انتهى . 
وأما القطن فاستبعد ابن رشد  الخلاف فيه على الإطلاق ، وذكر في التوضيح عن ابن يونس  أنه أشار إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أن يكون خلافا في حال ففي بعض البلاد يكون شجرة كالأصول الثابتة تجنى سنين ، وفي بعضها تكون كالزرع يساقى إن عجز ربه انتهى . 
قال في التوضيح : ليس له أصل ثابت ، وهذا ظاهر فليتأمل والله أعلم . . 
				
						
						
