الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلامه أنه يجوز اشتراط قسم الزيتون حبا ، ويجوز اشتراط عصره على أحدهما ، فإن لم يشترط واحدا من الأمرين لزمهما أن يعصراه ، ولا يقتسماه إلا بعد عصره ، وهو ظاهر لفظ المدونة لكنه خلاف ما ذكره أبو الحسن الصغير عن سحنون أن منتهى المساقاة في الزيتون جنيه قال في المدونة : قال مالك في الزيتون : إن شرط قسمه حبا جاز ، وإن شرط عصره على العامل جاز ذلك قال أبو الحسن زاد ابن يونس في نقله ليسارته قال أبو إسحاق إن شرطا عصره على رب الحائط جاز قال ابن يونس ، وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما ، وحكاه اللخمي عن ابن المواز وسحنون قال سحنون : منتهى المساقاة جناه انتهى .

                                                                                                                            ومقتضى كلام ابن رشد في سماع عيسى من كتاب المساقاة : أن كلام سحنون هو المذهب ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف على أن المراد أن قسم الزيتون حبا إن شرطه أحدهما عمل به ، ولو كان العرف أن عصره على أحدهما عمل به ، وإن لم يشترطا ذلك ، وكان عرف عمل به ، فإن لم يكن عرف ، ولا شرط فعصره عليهما ، وإن أحب قسمه حبا جاز فتأمله .

                                                                                                                            ص ( أو ما قل )

                                                                                                                            ش : لو قدمه على قوله ، وإصلاح جدار ، وأدخل عليه الكاف فقال : كإصلاح جدار لكان أحسن ; لأن فيه تنبيها على أن العلة في جوازهما اشتراطهما على العامل هو يسارتها كما قال في المدونة : وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سرو الشرب ، وهو تنقية ما حول النخل من مناقع الماء ، وجم العين ، وهو كنسها ، وقطع الجريد ، وإبار النخل ، وهو تذكيره ، وسد الحظار ، واليسير من إصلاح الضفير ونحوه مما تقل مؤنته ، فيجوز اشتراطه على العامل ، وإلا لم يجز ، وسرو الشرب بفتح السين المهملة وسكون الراء من السرو وبفتح الشين المعجمة والراء من الشرب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية