ص ( ومس مصحف    ) . ش عده ابن رشد  في المتفق عليه فقال : الخامس مس المصحف وفي ذلك اختلاف شاذ في غير المذهب ، انتهى . 
وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه وقال ابن عرفة   [ ص: 375 ] وروى ابن العربي  جوازه كقراءتها . 
ص ( لا قراءة ) 
ش : قال ابن عرفة  عياض    : وقراءتها في المصحف دون مسها إياه  كقراءة حفظها قال اللخمي    : ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف بعرفة  ، ولا يمنع ذكر الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر ، وهذا ظاهر . 
( فرع ) قال ابن عرفة  أيضا الباجي  قال أصحابنا : تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها قال ابن عرفة    : قلت يشكل بتعليلهم لعدم إمكانها للغسل  عبد الحق  لا تقرأ ، ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب ، انتهى . 
( قلت    ) وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال : والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب وعليه اقتصر ابن فرحون  وغير واحد وهو الظاهر ، والله أعلم 
				
						
						
