ص ( ) . ش عده ومس مصحف ابن رشد في المتفق عليه فقال : الخامس مس المصحف وفي ذلك اختلاف شاذ في غير المذهب ، انتهى .
وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه وقال ابن عرفة [ ص: 375 ] وروى ابن العربي جوازه كقراءتها .
ص ( لا قراءة )
ش : قال ابن عرفة عياض : كقراءة حفظها قال وقراءتها في المصحف دون مسها إياه اللخمي : ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف بعرفة ، ولا يمنع ذكر الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر ، وهذا ظاهر .
( فرع ) قال ابن عرفة أيضا الباجي قال أصحابنا : تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها قال ابن عرفة : قلت يشكل بتعليلهم لعدم إمكانها للغسل لا تقرأ ، ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب ، انتهى . عبد الحق
( قلت ) وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال : والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب وعليه اقتصر ابن فرحون وغير واحد وهو الظاهر ، والله أعلم