( الثالث ) ما تقدم من ، قال في التوضيح : فذلك إذا سكنها الأب وحده وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب أيضا البطلان وحكى مالك أبو محمد في كتاب الاختلاف عن ابن حبيب أنها لا تبطل ; لأنه إنما سكن بحضانة لهم ، انتهى .
( الرابع ) قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال ، والله أعلم .