ص ( وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث )
ش : تصوره من شارحه ظاهر .
تنبيهان : الأول : انظر لم أر فيه نصا والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام لو كان الابن صغيرا يلزم الأب نفقته فهل يرجع الأب على الشاهدين بالنفقة ؟ البساطي والله أعلم . الثاني : قوله بإرث احترز به مما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا غرم على الشاهدين قاله البساطي .
ص ( وترك آخر )
ش : تصوره واضح ولم يفرع المؤلف على ما إذا تركه فقط ولم يترك ولدا آخر ، وذكره [ ص: 205 ] فقال : ولو لم يترك غير المستلحق والمال مائتان وكانت القيمة المأخوذة مائة أخذ المستحق مائة وبيت المال مائة ثم غرم الشاهدان مائة أخرى التي فوتاها ، فلو طرأ دين مائة أخذت من المستحق ورجع الشاهدان بمائة على من غرماها له انتهى . وانظر لو طرأ دين أكثر من مائة هل يؤخذ الفاضل على المائة التي بيد الولد من مائة القيمة التي بيد الورثة أو بيد نائب بيت المال ؟ لم أر الآن التصريح به ، والظاهر الأخذ أخذا من المسألة التي بعد هذه في كلام ابن الحاجب المؤلف بالأحروية وإنما تركوا التصريح به لوضوحه والله أعلم .