ص ( وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق )
ش : فلو اختلاف في ذلك . وهو على الخلاف في القضاء بالحق هل هو مستند للشاهد فقط واليمين استظهارا ؟ أو مستند للشاهد واليمين معا واليمين كالشاهد الثاني ؟ قاله في التوضيح في ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فهل يلزمه نصف الحق أو الحق كله ؟ في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين وذكر الخلاف في اليمين مع الشاهد تعارض البينتين ابن فرحون في تبصرته انتهى .