ص ( وهو معهن في الرضاع كاثنتين )
ش : فإن قيل والحال أنهما إن شهدا [ ص: 207 ] بالرضاع قبل الدخول انفسخ النكاح بلا مهر وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطء وإنما فوتا بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها كما تقدم في الطلاق فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من الصداق وإن كيف يتصور الغرم في الرضاع فيتصور ذلك قبل الدخول من جهة المرأة على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا ويتلمح ذلك من كلام شهدا بالرضاع قبل الدخول ابن عبد السلام فتأمله والله أعلم .