الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبنقل على مستصحبة )

                                                                                                                            ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر قال في كتاب الشهادات من المدونة ومن أقام بينة في دار أنه ابتاعها من فلان وأنه باعه ما ملك وأقام من هي في يده بينة أنه يملكها قضي بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الدار بيد حائزها أبو الحسن لا بد من فصلين أنه ابتاعها منه وأنه باعه ما ملك وإذا لم يذكر في العقد إلا الشراء دون هذه اللفظة لم تعارض الحوز والبينة بل لا تعارض إلا الحوز وحده قال ابن أبي زمنين : قف على هذه اللفظة فإنه أصل جيد وعليه تدور أحكامهم . وفائدته إذا كان في عقد الشراء عند ذكر التاريخ ثم استحقت الدار لم يحتج المشتري إلى إثبات الملك ثانية إذ قد يطول الزمان وتموت البينتان ولو قال المشتري للبائع : أعطني عقد الشراء فذلك له وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري بالثمن على من وجد منهما وفائدته أيضا خوف أن يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم وكذلك الرد بالعيب . الشيخ : والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم . وفي النوادر وإذا شهدت البينة بالشراء لا ينتفع إلا أن يشهدوا له بطول الملك والحوز والتصرف وأن لا منازع . سواء أثبت ذلك بشهود الشراء أو بغيرهم سواء ذكروا الشراء أم لا انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية