ص ( وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز )
ش : أي أن يكون ذلك لكونه رأى المشهود له يتصرف في الشيء المشهود به تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازع . وشرط صحة الشهادة بالملك
ص ( وأنه لم يخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت [ ص: 211 ] أيضا على الكمال )
ش : قال ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم . قال في التوضيح : قوله بالأمس تنبيه بالأخف على الأشد لأنه إذا اشترط هذا [ ص: 212 ] في أقرب الأيام الماضية مع بعد خروج الملك من يد مالكه في هذا الزمان القريب فلا يشترط في أبعد من ذلك من باب أولى . وهذا الشرط الذي ذكره هو ظاهر ما في الشهادات في المدونة وفيها من تمام شهادتهم أن يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه قال ابن الحاجب : وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على البت أنه ما باع ولا وهب ولو شهدت البينة بذلك كانت زورا وبهذا الظاهر قال مالك ابن القاسم لأنه قال : فإن أبوا أن يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة وظاهر ما في العارية من المدونة أنه ليس بشرط . قال : وإن شهدوا أن الدار له لم يقولوا لا نعلم أنه ما باع ولا وهب فإنه يحلف ما باع ولا وهب ولا تصدق ويقضى له . ابن عبد السلام : وقد أكثر الشيوخ هل كلامه في المدونة متناقض أم لا أو يفصل فيهم بين أن يكونوا من العلماء فلا تقبل أو يكونوا من عوام الناس فتقبل وإلى هذا ذهب وهل تقبل شهادة هؤلاء الذين شهدوا بالبت مع إطلاقها عليها بالزور الشيخ أبو محمد والذي قاله وأبو عمران أبو الحسن : إن ما في الشهادة شرط كمال . أبو الحسن إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة ومراده بقوله كانت زورا أنها غير مقبولة ولا يختلف أنهم لا يلزمهم ما يلزم شهود الزور .