ص ( على البادئ مخمسة ) ودية الخطإ
ش : شرع يتكلم رحمه الله على [ ص: 257 ] الدية وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية قال ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة فرس ونحوه وما يجب بقتل ذي رق من قيمته والحكومة انتهى .