ص ( ) وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه
ش : شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من مالك فعليه عشر قيمة أمه [ ص: 258 ] ا هـ وهذا خلاف ما يقوله ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا المصنف إنما فيه ما نقصها وهو الذي يقوله أهل المذهب .