ص ( وإن قالت : بك ( جوابا ) لزنيت . حدت للزنا والقذف )
ش : قال في المدونة ومن حدت للزنا والقذف إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقط ولا يحد الرجل لأنها صدقته انتهى قال قال لامرأة يا زانية فقالت : بك . أبو الحسن معناه أن المرأة أجنبية وقد ذكر ابن رشد المسألة في سماع عيسى في رسم حلف من كتاب القذف وحرر القول فيها وأن قول ابن القاسم أنه من الأجنبية إقرار بالزنا فتحد له إلا أن ترجع وقذف للرجل فتحد له ولا يقبل قولها أنها لم تقصد القذف وإنما قصدت المجاوبة خلافا وأما الزوجة فلا يكون إقرارا منها بالزنا ولا قذفا للزوج لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح وذكر في كل منهما خلافا قال وقول لأشهب ابن القاسم أظهر والله أعلم . ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة للمدونة وليست فيها ولعل في نسخته لامرأته بزيادة الهاء وليس كذلك في النسخ الصحيحة وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أن الزوجة كغيرها وليس كذلك .