( فرع ) قال في المدونة ومن فإن أقام على قوله حد للزنا والقذف وإن رجع عن ذلك حد للقذف وسقط عنه حد الزنا وسيأتي عند قول قال عند الإمام أو عند غيره : زنيت بفلانة . المصنف والعفو من قبل الإمام في حد الإمام له للقذف هل هو إذا طلبه المقذوف أو ولو لم يطلبه ؟