( مسألة ) قال في سورة النور قال القرطبي إذا ابن القصار وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد وقد زاد حرفا وبه قال قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانيه بالهاء الشافعي وقال ومحمد بن الحسن أبو حنيفة لا يكون قذفا واتفقوا على أنه إذا وأبو يوسف أنه قذف والدليل على أنه يكون في الرجل هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي . ألا ترى أنه لو قال لامرأة زنيت بفتح التاء كان قذفا ؟ ، لأن معناه يفهم منه قال لامرأة يا زان ولأبي حنيفة أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر كقوله تعالى { وأبي يوسف وقال نسوة } صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا ولما لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم والله أعلم . انتهى وهي المسألة الثامنة عشر من تفسير { والذين يرمون المحصنات }