ص ( وإن سفيها )
ش : مولى عليه أو غير مولى قال في التوضيح : وإذا لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز في ثلثه ، وقال ادان المولى عليه ، ثم مات : إن سمى ذلك يقضى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز على ورثته ، وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه ابن كنانة ولابن القاسم : إذا باع المولى فلم يرد بيعه حتى فات أنه ينفذ بيعه ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله انتهى .
وعلى الأول اقتصر في الشامل فقال أو مولى عليه ، وإن فيما ادان بغير إذن وليه انتهى .