ص ( وصغيرا )
ش : اختلف في فقال في المدونة : وتجوز وصية ابن عشر سنين ، وأقل مما يقاربها ، وروى السن الذي تجوز وصية الوصي فيه أن ابن وهب أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسع انتهى . أبان بن عثمان
وهذا القول هو الذي صدر به في التوضيح والشامل وعليه اقتصر صاحب اللباب ، ونصه : " وتصح من ابن عشر سنين فما فوقها ; لأنه مميزا انتهى .