( فرع ) قال في مختصر النوازل وإقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط انتهى .
يعني أن فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك ، انظر نوازل الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه ابن رشد وتقدم لفظ النوازل في النفقات عند قول المصنف : وعلى الصغير إن كان له مال ، والمسألة في مسائل الوصايا من النوازل .