ص ( ) وضمن المال قبل بلوغه
ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن عبد الحكم القول للوصي ومنشأ الخلاف قوله تعالى : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا } ، هل لئلا تغرموا أو لئلا تحلفوا ، وعلى المشهور إذا قلنا لا يقبل قول الوصي ، فقال في الموازية إلا أن يطول زمن ذلك كالثلاثين والعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن شيء ثم يطلبونه فإنما عليه اليمين مالك ابن رشد وهو ظاهر قسمة العتبية ، ووجهه ظاهر ; لأن العرف يكذبهم ، وقال ابن زرب : إذا قام بعد عشر سنين أو ثمان لم يكن له قبله إلا اليمين ، ابن عبد السلام ومال ابن رشد إلى القول الأول ، خليل وينبغي أن ينظر إلى قرائن الأحوال وذلك يختلف ، والله أعلم .