( السابع عشر ) قال في المدونة ، قال : ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر سند هذا مما اختلف فيه قولا ، فقال في الجديد مثله ، وقال في القديم : أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له ، ولأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة للظهر فلا يتعدد ذلك بتعداد الظهر كما في حق آحاد الجماعة ، واعتبارا بالآذان الذي أدى فيه حقه فإن من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان ، ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم والله أعلم . الشافعي