( الثامن عشر ) قال في المدونة قدر ما تستوي الصفوف ، ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وكان : وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا عمر رضي الله تعالى عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبرهما أن قد استوت كبر انتهى . وعثمان
قال ابن ناجي ما ذكره مستحب ووجهه واضح ; لأن المأمومين إذا اشتغلوا بتسوية الصفوف فاتهم من الصلاة مع الإمام خير كثير ، ومن فاتته أم القرآن فقد فاته خير كثير ، وإن اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسوية الصفوف وخالف فيه ، وقال : يحرم إذا قال المقيم : " قد قامت الصلاة " وعن أبو حنيفة ابن عبد السلام وخير في الوجهين ، والآثار في هذا الباب تقتضي التخيير ، ووهمه بعض شيوخنا يعني أبو عمر ابن عرفة فإنه لم يعزه إنما عزاه لابن عمر فقط انتهى . وما ذكره في الأم عن لأحمد بن حنبل عمر نقله وعثمان ابن ناجي عن ابن يونس وكأنه لم يقف على الأم .
( التاسع عشر ) ذكر ابن ناجي في شرح قول الرسالة : " ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام " أن المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاثة : أحدها : أن يخطف إحرامه ، وسلامه أي : يسرع فيهما لئلا يشاركه المأموم فيها فتبطل صلاته ، والثانية : تقصير الجلسة الوسطى ، والثالثة : دخول المحراب بعد الإقامة ، والله أعلم .