( العشرون ) لم يذكر المصنف الأذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر والجمع في كتاب الحج ، وقال : وفي ابن الحاجب مشهورها : يؤذن لكل صلاة منها ، قال الأذان في الجمع ابن عبد السلام : يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة ، أو رخصة كليلة المطر انتهى .
وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي وغيره ، وقال في التوضيح أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال : قيل : [ ص: 469 ] لا يؤذن لهما وقيل : يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما ، قال : واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى . المازري
قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة ، وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة ( الحادي والعشرون ) نقل ابن عرفة عن ابن العربي : أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة ، وأنه جهل من خالفه في ذلك ، قال ابن عرفة : وفيه نظر .